المحقق الحلي
32
المعتبر
عليه السلام عند البيت مرتين ففي الأولى صلى الظهر حين كان الفئ مثل الشراك ، والعصر حين صار ظل كل شئ مثله ، والمغرب حين وجبت الشمس ، والعشاء حين غاب الشفق ، والفجر حين برق الفجر ، وفي الثانية صلى الظهر حين صار ظل كل شئ مثله ، والعصر حين صار ظل كل شئ مثليه ، والمغرب لوقته الأول ) ( 1 ) وفي رواية بريدة ( حين غاب الشفق ثم صلى الآخرة حين ذهب ثلث الليل وقال : يا محمد هذا وقت الأنبياء من قبلك والوقت فيما بين هذين ) . ( 2 ) ومثل ذلك روى أصحابنا عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( قال أتى جبرئيل عليه السلام بالمواقيت فأمر النبي عليه السلام أن يصلي الظهر حين زالت الشمس ، والعصر حين زاد الظل قامة ، والمغرب حين غربت الشمس ، والعشاء حين سقط الشفق ، ثم أتاه من الغد حين زاد الظل قامة فأمره النبي صلى الله عليه وآله فصلى الظهر ، ثم لما زاد قامتين أمره فصلى العصر ، ثم لما غربت الشمس أمر فصلى المغرب والعشاء حين ذهب ثلث الليل وقال ما بينهما وقت ) . ( 3 ) ويمكن أن يحتج الشيخ بذلك وبما رواه محمد بن حكيم قال ( سمعت العبد الصالح يقول : أول وقت الظهر زوال الشمس ، وأخر وقتها قامة من الزوال ، وأول العصر قامة ، وآخر وقتها قامتان قلت : في الشتاء والصيف ؟ قال : نعم ) ( 4 ) وعلى القول الآخر له ولعلم الهدى ما رواه إبراهيم الكرخي ، عن موسى عليه السلام قلت : ( متى يخرج وقت الظهر ؟ قال : بعد ما يمضي من زوالها أربعة أقدام قلت : فمتى يدخل وقت العصر ؟ قال : إن آخر الظهر هو أول العصر ) ( 5 ) وما رواه الفضيل ابن يونس الشيباني عن أبي عبد الله عليه السلام ( في الحائض تطهر بعد مضي أربعة أقدام
--> 1 ) سنن البيهقي ج 1 ص 364 . 2 ) سنن البيهقي ج 1 ص 364 . 3 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 32 . 4 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 10 ح 5 . 5 ) الوسائل ج 3 أبواب المواقيت باب 8 ح 32 .